الحر العاملي

132

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ظهار ، أله أن يعتق عبده الذي جعل له العتق ان حدث به حدث في كفارة تلك اليمين ؟ قال : لا يجوز للذي جعل له ذلك . ورواه الصدوق باسناده عن أبان ( 1 ) . أقول : ويمكن حمله على الكراهة واستحباب عتق غيره وعلى كون التدبير واجبا لما تقدم من جواز عتقه في الكفارات ( 2 ) وغيرها ( 3 ) ، ويحتمل الحمل على قصد الكفارة بالتدبير فلا يجزي إذ شرطها تنجيز العتق ، وتقدم ما يدل على شرائط العتق وأحكامه والتدبير نوع منه ( 4 ) وتقدم ما يدل على أحكام الوصية وعلى ان التدبير وصية 13 - باب ان المدبر مملوك ما دام سيده حيا . ( 29252 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه ؟ فقال : هو مملوكه ان شاء باعه . الحديث . ( 29253 ) 2 - وعنه عن أحمد عن ابن محبوب عن علي بن أبي

--> ( 1 ) الفقيه 3 : 72 / 252 . ( 2 ) تقدم في الباب 9 من أبواب الكفارات . ( 3 ) تقدم في الحديثين 12 و 13 من الباب 18 من أبواب الوصايا . ( 4 ) تقدم في أبواب العتق . ( 5 ) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب . وتقدم ما يدل على أحكام الوصية في - أبواب أحكام الوصايا . الباب 13 فيه حديثان ( 1 ) الكافي 6 : 185 / 9 ، والتهذيب 8 : 259 / 943 ، والاستبصار 4 : 27 / 90 . ( 2 ) الكافي 6 : 184 / 7 .